الثاني، فالأول كالقنوت، والثاني كايقاع الصلاة في المسجد، والثالث كالصلاة في الحمام ثم إن دخالة القسم الأول باقسامه في المسمى على الصحيح أو الأعم تقدم الكلام فيها، واما الثاني فهو لا يكون دخيلا فيه على كلا القولين لفرض عدم دخالته في صحة العبادة.
ومقتضى القاعدة هو عدم فساد الصلاة بفساد الجزء بالمعنى الثاني: فان غاية ما يلزم منه عدم تحقق الطبيعة الفاضلة.
فما عن بعض من الاستدلال لفساد: بان انتفاء جزء الفرد موجب لعدم تحقق الطبيعي إذ لا يعقب وجوده من دون الفرد، وهم غريب: فإنه خلط بين جزء الفرد في المركب الاعتباري وجزء الفرد في المركب الحقيقي. نعم، ما ذكرناه انما هو مقتضى القاعدة الأولية، واما مقتضى القاعدة الثانوية - المستفادة من قوله (ع) من زاد في صلاته الخ - فالكلام فيه موكول إلى محله. وأوضح من هذا القسم في عدم الدخل في المسمى وعدم موجبية فساده لفساده المركب - ما يكون المركب ظرفا لمطلوبيته بلا دخل له في العبادة أصلا - كما لو نذران يدعو لزيد في صلاته.
الاشتراك الخامس عشر في الاشتراك، وتنقيح القول فيه، بالبحث في مقامات: الأول: في أن الاشتراك محال أو واجب أو ممكن. الثاني: في أن الاشتراك واقع أم لا. الثالث: في استعماله في الكتاب المجيد.
اما المقام الأول: فقبل شروع الكلام فيه لابد من التنبيه على امر وهو ان المراد من الوجوب والاستحالة، ليس هو الذاتي منهما: إذ بديهي ان ملاحظة الاشتراك لا تقتضي ضرورة الوجود حتى يكون واجب الوجود، وليس تصور مفهومه مقتضيا ضرورة العدم، بل المراد انه هل يلزم من فرض وقوعه محال حتى يكون ممتنعا، أم يلزم المحال من فرض عدمه فيكون واجبا، أم لا يلزم شئ منهما فهو ممكن، فالمراد هو الوقوعي منهما.
فقد استدل للاستحالة بوجوه.