ومجازها والبحث عن حقيقة الحكم بما هو، وعن التكليفي والوضعي، والمطلق والمشروط، وغير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادئ التصورية الأحكامية. والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية، والصحيح والأعم من المبادئ التصديقية اللغوية بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا، وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح، فلا موقع للاطلاق، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم. والبحث عن امكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقية الأحكامية - فيحكم بناءا على الامكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكفلين للحكمين، وعلى الامتناع بالتعارض - ولا باس به.
وكيف كان فجملة من المسائل المدونة في الأصول من قبيل المبادئ بأقسامها، وانما نتعرض لها من جهة عدم التعرض لها في علوم اخر ودخالتها مع الواسطة في الاستنباط.
لزوم الموضوع للعلم وعدمه:
الثاني: في لزوم الموضوع للعلم وعدمه. صرح اعلام الفن، بلزوم الموضوع للعلم، ولذلك صرح المحقق الخراساني (ره) بأنه " ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص " كما في علم الأصول، ومحصل ما ذكروه في وجه ذلك: ان الغرض المترتب على كل علم بما انه امر واحد، مثلا الغرض في المقال، وهكذا ساير العلوم، وهذا الغرض الواحد يترتب على مجموع القضايا والمسائل المتشتة والمختلفة موضوعا ومحمولا. وقد برهن في محله " ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد "، فلا بد وأن يكون المؤثر فيه هو الجامع الذاتي الوحداني، وأيضا لابد وأن يكون ذاك هو الجامع بين موضوعات المسائل لا الجامع بين المحمولات، لتقدم الموضوع على المحمول، وكونه من آثار ذلك الموضوع، ويكون ذلك الجامع الوحداني هو موضوع العلم. وان شئت قلت إنه لا بد من رجوع الموضوعات إلى موضوع جامع.