الجواهر، فلا يصح حمل شئ منها على الجواهر، وهذه مبدأ المشتقات، وأخرى تلاحظ بما انها من كيفيات الوجود الجوهري ومن أطواره، فيصح الحمل، وهذه هي المشتقات، وقريب منه كلام غيره وعليه، فايراد صاحب الفصول وارد عليهم كما مر توضيحه.
واما الثالث: فالحق ان الفرق بينهما انما يكون في المفهوم، ومفهوم المشتق مفهوم عند التحليل ينحل إلى ذات له المبدأ ولهذا يصح حمله، واما مفهوم المبدأ فهو، ينطبق على نفس ذلك الوجود العرضي المغاير مع وجود الجوهر ولذا لا يصح حمله.
ملاك الحمل الثالث: قال في الكفاية ملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، أقول لا ريب في أنه يعتبر في صحة الحمل أمران أحدهما الاتحاد من وجه حتى يصير هذا ذاك، والاخر المغايرة من وجه كي يصير هذا وذاك، ولا يلزم حمل الشئ على نفسه، وحينئذ، ربما يكون الاتحاد ذاتيا والمعايرة تكن بالاعتبار، نظير حمل الجنس والفصل على النوع - مثل - الانسان حيوان ناطق، حيث إنهما واحد ذاتا والمغايرة انما تكون بالاجمال والتفصيل، وأخرى يكون المغايرة ذاتية - أي التغاير بينهما انما يكون بحسب المفهوم - فحينئذ، ان كانا متحدا بحسب الوجود الخارجي كما في الحمل الشايع صح الحمل لما ذكرناه وان كانا مغايرين في الوجود، فلا مصحح للحمل أصلا، وصاحب الفصول (ره) حيث توهم، ان التركيب بين الجنس والفصل، يكون نضماميا؟؟
ورأى أنه يصح حمل أحدهما على الاخر، التزم بأنه يكفي في صحة الحمل إذا كان الموضوع والمحمول متغايرين مفهوما ووجودا، الاتحاد الاعتباري وانه يصح الحمل بشروط ثلاثة: 1 - اخذ المجموع من حيث المجموع موضوعا 2 - اخذ الاجزاء لا بشرط 3 - اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع.
وعليه فلا يرد عليه ما في الكفاية من أنه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين