اثر شرعي آخر عليه، بل يكفي ترتب اثر عقلي، وهو لزوم الاتيان بالمتعلق.
فان قيل إنه يعارضه استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت، قلنا ان عدم فعليه الواقع اما لعدم فعلية موضوعه، أو لعدم وصوله، أو لسقوطه والأول: انكشف خلافه. والثاني انقلب إلى نقيضه وهو الوصول. والثالث مشكوك فيه يجرى فيه الاستصحاب، هذا كله فيما هو مفاد الأصول اللفظية.
ما يقتضيه الأصول العملية واما الأصول العملية، فالكلام فيها في مقامين: الأول: في الأصول غير التنزيلية، كقاعدة الطهارة، وأصالة الإباحة. الثاني: في الأصول التنزيلية كالاستصحاب.
اما الأول: فقد اختار المحقق الخراساني في الكفاية انها تقتضي الاجزاء. قال فان دليلة يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدايرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل انتهى.
وأورد عليه بايرادات عمدتها للمحقق النائيني (ره) 1 - ان هذا لا يستقيم على مسلكه من تفسير الحكومة بان تكون بمثل كلمة أعني واردات وأشباه ذلك، ومن الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام.
وفيه: انه (قده) يصرح في تعليقته على الرسائل بان الحكومة هي ما إذا كان أحد الدليلين مسوقا بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الاخر، وهذا ينطبق على المقام فان دليل المحكوم متكفل لاثبات ان الطهارة مثلا شرط للصلاة، ودليل الحاكم يدل على أن المشكوك طهارته طاهر فهو يصلح للنظر إلى التوسعة في موضوع المحكوم.
2 - ان الحكومة انما تستقيم إذا كانت الطهارة والحلية الظاهرية مجعولة أولا ثم يأتي دليل على أن ما هو الشرط في الصلاة أعم الطهارة الظاهرية والواقعية فيكون هذا الدليل موسعا لما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة، ومن الواضح ان المتكفل لاثبات