الموضوعية لا انتقاض، وحيث انا لا نسلم الاجماع التعبدي، وانما بنينا على الاجزاء في باب الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة.
فالأظهر هو الانتقاض مطلقا في الوضعيات من غير فرق بين بقاء الموضوع - كما لو بنى على صحة العقد بالفارسي اجتهادا فعامل معاملة فارسية والمال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة باق - وبين عدم بقائه، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفا، ولا يصغى إلى ما قيل، من الاجماع على الانتقاض في الصورة الثانية.
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء وينبغي التنبيه على مور: أفاد المحقق الخراساني (ره) انه لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء، واستدل له: بأنه لا يكون موافقة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة أصلا، وأورد عليه بما حاصله ان الاجزاء ليس مناطه موافقة الامر بل ملاكه وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به وفي مورد القطع يمكن ذلك بل هو واقع في الجملة، كما في مورد الجهر والاخفات والقصر والامام وأجاب عنه: بأنه في موارد الامارات والأصول زايدا على امكان ذلك: يشهد له في مقام الاثبات ما مر، واما في مورد القطع المخالف فلا يكون شئ يستدل به اللاجزاء بنحو الكلية ووجود الدليل في بعض المقامات الخاصة لا يجعل البحث أصوليا وكليا.
ولكن ما افاده يتم فيما هو مقتضى الأدلة الأولية، واما الأدلة الثانوية من الاجماع وقاعدة لا حرج، وحديث لا تعاد الصلاة، فهي في الشمول لمورد القطع والامارات على حد سواء ولا فرق بينهما أصلا.
الثاني: قال المحقق الخراساني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه إلى آخر ما يفيد، محصل ما افاده في هذا الامر ردا لما قيل من أن الاجزاء وعدمه، مبنيان على القول بالتصويب أو التخطئة، وعلى الأول: لابد من البناء على الاجزاء، وعلى الثاني