الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها على قول الأعمى، من باب الا دعاء والتنزيل. ثم قال وهذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي والأعمى رأسا.
وفيه: أولا: ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدة اجزاء وشرائط معينة بحيث لا يختلف قلة وكثرة، بل هي تختلف بحسب اختلاف اقسام الصلاة، مثل صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العيدين، والآيات، والصلوات المستحبة، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف أيضا على تصوير جامع لجميع الأقسام. وثانيا: انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة وبلا تنزيل وتصرف في امر عقلي. وثالثا: ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين وفاسدة بالنسبة إلى آخرين، فيمكن النزاع في أن الموضوع له، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة، ورابعا: ان ما ذكره (ره) فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا:، وهذا لا يوجب بطلان النزاع.
تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين الأول: في العبادات الثاني: في المعاملات.
اما الأول: فالكلام فيه في موردين 1 - في تصوير الجامع 2 - في أدلة الطرفين.
اما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين، أحدهما في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة، ثانيهما في تصويرة بين الافراد أعم من الصحيح، والفاسد.
اما الأول: فقد ذكر المحققون من الأصحاب لتصويره وجوها. منها ما افاده المحقق صاحب الكفاية، قال منها - لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة - وامكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع