يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب، أو حصول المصلحة، أو زيادة النعم الدنيوية إلى غير ذلك.
اخذ قصد الامر في المتعلق وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني.
وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين - الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى، الأول - الثاني في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني.
اما المقام الأول: - فالكلام فيه في موردين، الأول، في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو اطلاق، الثاني - في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضى البناء على كونه تعبديا، أو توصليا.
اما المورد الأول: فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا، وهذه الدعوى مبتنية على أمرين، الأول. دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه، الثاني. دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد، فلابد من البحث في هاتين الدعويين. اما الدعوى الأولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد.
1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل ساير الاجزاء والشرائط بأخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب، أم لا.
2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امر ان - أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره، أم يستحيل ذلك، أو غير واقع.
3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين، هل يمكن