إلى مرتكزه الذهني، فحكم الشارع بوجوبها لا يكون حكما ارشاديا إلى ما حكم به العقل، فالعمدة هي الوجهان الأولان.
في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا ثم انه بناءا على القول بعدم دلالة صيغة الامر على الفور، ولا التراخي، أو دلالتها على التراخي فلا كلام، واما بناء على دلالتها على الفور، فهل يسقط الامر بالطبيعة مع عدم الاتيان فلا يجب الاتيان بها بعد ذلك، أم لا يسقط؟ وعلى الفرض الثاني، فهل يجب الاتيان بالمكلف به في الزمان الثاني فورا أيضا أم لا؟ وعليه، فالكلام يقع في موردين، الأول: في سقوط الامر بالطبيعة مع عصيان الامر بالاستباق، وعدمه، الثاني: انه هل يجب الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني فورا، أم لا؟
اما المورد الأول: فعن المحقق العراقي (ره)، انه ان كان منشأ القول بالفورية، هو الصيغة بان استفيدت الفورية منها، تعين البناء على سقوط التكليف رأسا: لان الفورية دخيلة في الواجب كدخل ساير الاجزاء والشرائط، فكما انه يسقط الامر بالمركب بتعذر تلك القيود، فكذلك هذا القيد، وان كان المنشأ ما كان عنها - كالآيتين - فالظاهر أنها تكون من قبيل الواجب على نحو تعدد المطلوب.
وفيه: ما تقدم من أن الامر بقيد في المأمور به ظاهر في كونه ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية، وعليه فلا فرق بين كون المنشأ نفس الصيغة أو أمرا خارجيا، فالتفصيل في غير محله.
فالمتحصل مما ذكرناه، لو دل الدليل على وجوب الفور، لدل على كون الواجب بنحو وحدة المطلوب، وسقوط الامر بعدم اتيان المأمور به فورا.
وبما ذكرناه يظهر، ما في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية، من ابتناء الوجهين على: ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده، ثم اختيار انه لا يكون لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، حتى على القول بدلالتها على الفور.