في ذلك.
أدلة القول بالوضع للأعم وقد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوده: أحدها: التبادر: وقد مر الكلام فيه. ثانيها:
عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ.
وأورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته مثلهما انما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا.
وفيه: مضافا إلى انا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء المعنى الحدثي: انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب والقتل إذا هيئتا بهيئة المفعول بل الظاهر أنه أريد بهما في ضمنهما، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل، فاختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب، دون اسم الفاعل، مع أنهما متضائفان، غير سديد.
فالصحيح في الجواب ان يقال ان كثرة استعمال اسم المفعول فيما انقضى عنه المبدأ ولو بلحاظ حال التلبس، أوجب عدم ظهوره في اتحاد زمان النسبة والتلبس عند لاطلاق والحمل وأوجب ذلك توهم عدم صحة السلب، وذلك لا ينافي وضعه لخصوص المتلبس.
الثالث: استدلالهم عليهم السلام بقوله تعالى " لا ينال عهدي الظالمين " على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم. ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم، والا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة.
تنقيح القول في المقام ان الظاهر كون استدلال الامام بظاهر الآية، فلا يصح ان يقال انه استدلال بباطنها، وأيضا المفروض في الاستدلال ان المراد بالعهد هو الإمامة والخلافة لا النبوة كما عن جماعة من المفسرين، وأيضا المفروض في الآية شمول الظلم للظلم بالنفس وان من لبس بمعصوم فهو ظالم اما لنفسه أو لغيره وهو كذلك، ثم إن القوم