وفيه النسبة فيصح عروضها عليه، كالضرب ونحوه، وفي المقام حيث إن المنقول إليه ان ثبت، انما هو ذلك القول المخصوص من غير اخذ النسبة فيه فلا يصح الاشتقاق منه.
والذي يسهل الخطب انه من المستبعد جدا ان يكون للأصوليين في لفظ الامر اصطلاح خاص، ووضعه للقول المخصوص: لعدم ترتب ثمرة على الوضع أو النقل، إذ المباحث الآتية كاجتماع الأمر والنهي وغيره لا تختص بالقول المخصوص بل هي احكام للبعث والطلب أي ذلك الامر النفساني الذي ستعرف حقيقته، المبرز باللفظ أو بغيره، وتفسيرهم الامر بالقول المخصوص انما يكون لأجل ان المبرز له غالبا يكون هو القول المخصوص.
ثم انه بناءا على ما ذكرناه في معنى الامر وانه مشترك لفظي بين معنيين، لا يكون مورد يشك في كونه مستعملا في أيهما: لان هذه المادة المستعملة في مقام الطلب في القرآن والسنة انما تكون بالألفاظ المشتقة، وقد عرفت ان الامر إذا استعمل في معناه الاخر لا يصح الاشتقاق منه مع: ان الامر المستعمل في مقام الطلب يحتاج إلى المتعلق لكون معناه من الأمور التعلقية بخلاف المستعمل في المعنى الاخر، مع، ان جمعه بالمعنى الأول - أوامر - وبالمعنى الثاني على أمور، وعلى ذلك فلا أظن وجود مورد يشك في معناه، وعلى فرض وجوده لا محاله يصير مجملا إذ لا وجه لانصرافه إلى الطلب كما افاده المحقق الخراساني.
اعتبار العلو في معنى الامر الجهة الثانية: في أنه هل يعتبر العلو في معنى الامر أم لا، وملخص القول في ذلك، انه لا اشكال في أن طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون أمرا، انما الكلام في موردين:
الأول: في طلب السافل من العالي المستعلى عليه.
فقد يقال بأنه يصدق عليه الامر: والشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل لم تأمره.