المشروطة قبل حصول شرطها، ويترتب على هذا القول استحقاق العقاب على ترك التعلم سواء صادف عمله الواقع أم لم يصادف.
ثانيها: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) وهو المنسوب إلى المشهور، وهو ادراج المقام في المقدمات المفوتة وجعله من صغريات باب القدرة، فملاك وجوبه هو قاعدة الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار، ويترتب عليه، ان وجوبه وجوب مقدمي، بملاك وجوب المقدمات المفوتة، لكونه من متممات الخطاب بذى المقدمة، ولازمه استحقاق العقاب على مخالفة الواقع.
ثالثها: ما اختاره المحقق النائيني (ره) وهو ان وجوبه طريقي من قبيل وجوب الاحتياط في موارد لزومه، أي الوجوب الذي يكون بملاك التحفظ على ما في المتعلق للحكم الواقعي من المصلحة اللازمة الاستيفاء حتى عند الجهل، وبعبارة أخرى المجعول تحفظا على الحكم الواقعي، ويترتب عليه استحقاقه العقاب على ترك التعلم عند آرائه إلى مخالفة الواقع، والفرق بينه وبين سابقه ظاهر.
وقد استدل المحقق الخراساني لوجوبه قبل حصول شرط الوجوب بقوله، من باب استقلال العقل بتنجيز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص وإلياس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبرائة انتهى.
وفيه: ان الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم، فكما ان العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه موجب للتنجيز عند حصول الشرط مع بقائه على شرائط فعليته وتنجزه عند حصول الشرط فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عند حصول شرطه، ولا يجب ابقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان كذلك الاحتمال انما يوجب التنجيز في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجز التكليف ولا يجب بقائه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص عنه.
واما الشيخ الأنصاري (ره) فقد استدل لما اختاره بما دل على وجوب المقدمات التي يترتب على تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه، سيأتي الكلام عليه عند بيان المختار.