والقائه على السامع من دون وساطة ما يستعمل فيه. فيكون المضوع في القضية اللفظية متحدا مع ما هو الموضوع في القضية الخارجية. ولا محذور في ذلك.
وقد يقال: ان المثال الذي ذكره المحقق الخراساني - ضرب فعل ماض - إذا لم يقصد به شخص القول ليس من استعمال اللفظ في نوعه. لعدم كون الحاكي فعلا ماضيا.
وعليه، فهو من باب الاستعمال في غيره.
وفيه: ان الفعل الماضي، ما يكون بوضعه دالا على تحقق الحدث في الخارج. ولا يعتبر فيه الدلالة الفعلية، فإنها غير ثابتة قبل الاستعمال. فلفظ ضرب استعمل في معناه أم لم يستعمل فيه، فعل ماض. أي ما من شانه انه لو استعمل فيما وضع له يكون دالا على الحدث.
واما المورد الثاني، فالظاهر أن اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو مثله، انما يكون من قبيل القاء المعنى بنفسه، وليس من باب الاستعمال. وبعبارة أخرى يكون الطبيعي، ملقى إلى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكي عنه. وحيث إن الغرض تعلق بإفادة حصة خاصة منه، فلابد من جعل الدال على ذلك. لا حظ. قولنا: زيد، في ضرب زيد، فاعل. ولا مجال لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف، أو المثل، أو الشخص. ويكون الدال الاخر قرينة على ذلك. كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه وإرادة حصة خاصة منه، كقولنا: الصلاة في المسجد، أفضل من الصلاة في الدار. فإنه في هذه الموارد، لا تستعمل الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة. بل استعملت في نفس الطبيعة. وانما تستفاد الصلاة، بتعدد الدال. كما حقق في مبحث المطلق والمقيد. فان هذا الكلام بعينه. يجرى في صورة القاء المعنى بنفسه واحضاره في ذهن السامع، بلا تفاوت.
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه واما المورد الثالث، فقال صاحب الفصول: واما لو أطلق وأريد به شخص نفسه، كقولك: زيد لفظ. إذا أردت به شخصه، ففي بدون تأويل، نظر. لاستلزامه اتحاد