البدل، أو هو خصوص المشتمل على المبدل غاية الامر امر بالمشتمل على البدل لأجل اشتماله على مقدار من المصلحة فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير، والاحتياط يقتضى البناء على الأول: ومع الشك في امكان استيفاء الباقي يقينا، يكون الشك في الوجوب مسببا عن الشك في القدرة والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مندفعة بأنه مع العجز لا يكون المشتمل على المبدل واجبا في الوقت، والتكليف متمحض فيما تعلق بالمشتمل على البدل، وبعد مضى الوقت وارتفاع العذر، لا سبيل إلى دعوى ثبوت القضاء بالامر الأول: وبعبارة أخرى ان معنى كون القضاء بالامر الأول:
كفاية الامر بالصلاة في الوقت لثبوت وجوبها في خارجه مع فوتها فيه، وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بالفعل الاختياري في الوقت فلا مورد لدعوى ثبوت وجوب القضاء للتبعية، فلو ثبت فإنما هو بأمر جديد ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب.
فتحصل ان مقتضى الأدلة، والأصل عدم وجوب القضاء.
ارتفاع العذر في الوقت الموضوع الثاني: في أنه إذا بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفع العذر في الوقت فهل تجب الإعادة، أم لا. وملخص القول فيه انه لا كلام بناءا على عدم جواز البدار واقعا:
فان الماتى به حينئذ لا يكون مأمورا به فلا مورد لتوهم الاجزاء، نعم، فيما لو جاز البدار ظاهرا، واتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع العذر، كلام من حيث اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الواقعي، وعدمه، وسيأتي الكلام فيه، واما بناءا على جواز البدار واقعا. فالكلام يقع أولا في أنه في مقام الثبوت يتعين، وجوب الإعادة، أو عدم وجوبها، أم يمكن كل منهما.
والظاهر هو الأخير: إذ لو كان العمل الاضطراري في حال الاضطراري وافيا بجميع المصلحة التي يفي بها الاتيان بالمأمور به الاختياري، أو ببعضها مع عدم كون الباقي مما