اخبار الاستصحاب. اما على الأول فلان بناء العقلاء وان كان على عدم القرينة عند الشك فيها، الا انه انما يكون في مورد الشك في المراد مع احراز المعنى الحقيقي، لا في مثل المقام مما أحرز المراد وشك في المعنى الحقيقي لان بنائهم مطلقا عملي يستكشف من العمل، وأما إذا كان مدركها الاخبار أي أدلة الاستصحاب، فلان احراز المراد من الآثار غير الشرعية، فلا يثبت بتلك الأدلة.
وفيهما نظر، اما الأول: فلان أصالة عدم الوضع للمعنى المراد معارضة مع أصالة عدم الوضع لغيره للعلم اجمالا بوضعه لمعنى من المعاني، واما الثاني: فلانا تختار ان مدرك هذا الأصل بناء العقلاء ولا ندعي ثبوت بنائهم في مورد احراز المراد، بل المدعى انه إذا استعمل لفظ امرارا وأريد منه معنى خاصا ثم بعد ذلك استعمل مرة أخرى وشك في المراد منه من جهة انه يحتمل ان يكون فهمه ذلك المعنى في تلك الموارد من جهة القرينة لا من حاق اللفظ بناء العقلاء على كون ذلك المعنى هو المراد، وان شئت فاختبر ذلك من حال الموالى والعبيد العرفية فإنه، إذا امر المولى عبده مرارا باتيان الماء وكان العبد بفهم منه إرادة الجسم السيال المخصوص، وبعد ذلك امره باتيانه وشك في أن فهم ذلك المعنى في تلك الموارد كان من جهة القرينة غير الموجودة، أم من حاق اللفظ و صار ذلك سببا للشك في المراد، فان أحدا لا يشك في أنه موظف باتيان ذلك الجسم في نظر العقلاء وليس له الاعتذار عن عدم الامتثال بعدم كشف المراد.
عدم صحة السلب من علامات الحقيقة ومنها: عدم صحة السلب وقد يعبر عنه بصحة الحمل، وقالوا كما أنه علامة الحقيقة كذلك تكون صحة السلب علامة المجاز، أقول المجاز، أقول: تحقيق القول في المقام يقتضى التكلم في مقامين: الأول: في صحة الحمل وملخص القول فيها: ان الحمل على قسمين:
الأول: حمل الأولى الذاتي، وهو عبارة عن حمل أحدا المفهومين على الاخر لما بينهما من الاتحاد الماهوي. لا المفهومي سواء كان أحد المفهومين مجملا والاخر مفصلا،