اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره اما المسألة الأولى: فقد أفاد المحقق الخراساني (ره) ان الاتيان بالمأمور به يجزى عن امره عقلا سواء أكان أمرا واقعيا أو اضطراريا أم ظاهريا لاستقلال العقل بذلك وهو كما افاده، ولذلك ليس فيه نزاع يعتد به وان نسب الخلاف إلى أبى هاشم وبعد الجبار:
والوجه فيه ان الامر انما يكون عن داع وعن مصلحة مترتبة على المأمور به، وعلى ذلك، فعدم سقوط الامر بعد الاتيان بالمأمور به، ان كان لعدم حصول الغرض والمصلحة، فهو خلف إذ المفروض وفائه به، وكون الامر ناشئا من ذلك، وان كان مع فرض حصوله، فهو محال، وان كان لوجود غرض غير الغرض الحاصل من الماتى به أولا، فلازمه الامر بفردين لا بفرد واحد، وان كان لحدوث غرض بعد استيفاء ذلك الغرض، فلازمه حدوث امر جديد لا بقاء الأول: فبقاء الامر بعد وجود المأمور به غير معقول، ووجود الخلاف في المسألة غير ثابت وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت.
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر وبهذا البيان يظهر ان الامتثال عقيب الامتثال غير معقول، ولكن قد يتوهم وقوعه نظرا إلى أنه ورد في الشرع موردين امر فيهما بذلك.
أحدهما: جواز إعادة من صل فرادى جماعة، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها صحيح هشام عن الإمام الصادق (ع) انه قال في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (ع) يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء 1 ونحوه خبر حفص 2 وغيره ومنها