الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك، وعليه فإذا تعلق بما ليس بينه وبين المكلف الا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل، وما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له بل هي من أفعال الواسطة، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل، وفي الثاني يجب ارجاعه إلى السبب.
ويرده ان المعتبر في تعلق التكليف، كونه من حركات المكلف، ومستندا إليه، ومن الواضح ان المسبب في الموردين من هذا القبيل.
فالأظهر هو التعلق بالمسبب. نعم يمكن ان يوجه تعلقه بالسبب، بما قد مر من أن المقدمات السببية خارجة عن محل الكلام وهي واجبة بالوجوب النفسي لا الوجوب المقدمي إذ إرادة المسبب بعينها إرادة السبب وكذلك البعث نحوه بعينه بعث نحو سببه وكذلك التحرك نحو أحدهما عين التحرك نحو الاخر بل بالنظر العرفي ليس هناك الا وجودا واحدا وحركة واحدة فعلى هذا لا معنى لجعل وجوبين.
الواجب الأصلي والتبعي ذكر المحقق صاحب الكفاية في المقام انقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي مع أن المناسب عليه كان درج هذا التقسيم في الامر الثالث لأنه من شؤون تقسيم الواجب وكيف كان ففي الكفاية والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيرة لأجل كون ارادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب ارادته.
أقول ان الأصلي التبعي بالمعنى الذي ذكره لهما لا تقابل بينهما.
توضيح ذلك أن الأصلي والتبعي تارة يطلقان بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فالمراد، بالأصلي هو ما كان مقصودا بالافهام من الخطاب بحيث تكون دلالة الكلام عليه بالمطابقة، وبالتبعي هو ما لم يكن كذلك بل كانت دلالة الكلام عليه بالتبعة والالتزام،