مسبوق بالعدم، والاستقلال على هذا امر عدمي، وهو عدم نشوها عن إرادة أخرى.
أقول ان الموضوع إذا قيد بأمر عدمي فان كان ذلك هو عدم الاتصاف يجرى الأصل فيه فإذا كان الجزء الاخر محرزا بالوجدان أو بالأصل يترتب عليه الأثر. كما هو الشأن في كل موضوع مركب من أمرين وجوديين الذي لا يكون الدخيل وصف اجتماعهما أو غير ذلك من العناوين. وأما إذا كان ذلك هو الاتصاف بعدم ذلك القيد فان كان لهذا العدم النعتي حالة سابقة يجرى الأصل فيه، والا فلا فان استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من الأصول المثبتة. وحيث إن في المقام الوجوب الأصلي هو المقيد بعدم الترشح من الغير فالعدم المأخوذ فيه عدم نعتي فاستصحاب عدم الترشح بنحو العدم المحمولي لا يصلح لاثباته.
مقدمة الحرام ثم انه مما ذكرناه في مقدمة الواجب يظهر الحال في مقدمة المستحب فان الكلام فيهما واحد.
واما مقدمة الحرام فقد يقال ان ما ذكر في مقدمة الواجب بعينه يجرى في مقدمة الحرام، إذ ما يكون حراما لا محالة يكون تركه واجبا، فترك المقدمة التي به يترك الحرام يكون مقدمة الواجب، فعلى القول بوجوبها، يجب ذلك الترك فيحرم فعلها إذ نقيض الواجب حرام. نعم، بين المقامين فرق، وهو ان الفعل إذا وجب حيث إنه يتوقف على جميع المقدمات فتجب الجميع، وأما إذا كان الترك واجبا، فجميع التروك أي ترك المقدمات ليست مقدمة لترك ذي المقدمة، بل هو يترك بترك مقدمة واحدة، فهو الواجب دون الجميع فيجب إحداها تخييرا ولكن هذا ليس بفارق في المقام.
ويرد عليه ان ترك الحرام ليس بواجب، لعدم المصلحة في الترك، والوجوب تابع لها، بل انما نهى عن الفعل لوجود المفسدة فيه.
وحق القول في المقام ان يقال، ان مقدمة الحرام على قسمين، الأول ما إذا لم