المتغايرين: لأنه غير مربوط بما ذكره في الفصول: فإنه يدعى اعتبار الشروط الثلاثة في حمل أحد المتغايرين على الاخر، لا فيما كانا متحدين في الوجود.
واما الايراد عليه كما في الكفاية أيضا بأنه يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية فيمكن الجواب عنه، بأنه إذا فرض اتحاد المجموع واخذ في الموضوع، وحمل عليه الجزء المأخوذ لا بشرط صح الحمل، ولا يرد عليه المحذور المذكور: لمكان الاتحاد في الوجود، في الوجود الاعتباري، وانما لا يصح الحمل بلحاظ الوجود الخارجي الذي يكون جزء مغايرا للآخر.
ومما ذكرناه ظهر عدم ورود ايراده الثالث الذي ذكره بقوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات الخ فإنه انما لا يلاحظه ذلك في التحديدات من جهة ثبوت الاتحاد المعتبر في صحة الحمل بوجه آخر.
فالصحيح ان يورد عليه، مضافا إلى ما هو المحقق في محله من أن التركيب بين الجنس والفصل اتحادي، بل صدر المحققين جعل من أدلة كون التركيب اتحاديا صحة حمل أحدهما على الاخر: ان الوحدة الاعتبارية انما تصحح الحمل في الوجود الاعتباري لا في الوجود الخارجي.
ما هي النسبة بين المبدأ والذات الرابع: صاحب الفصول (ره) التزم بالتجوز أو النقل في الصفات الجارية على الله تعالى وذلك لوجهين:
أحدهما: انه يعتبر التغاير بين المبدأ والذات التي يجرى عليها المشتق ولا يتم هذا في الصفات الجارية على الله تعالى لان المبدأ فيها متحد مع الذات بل هو عينها خارجا كما هو واضح.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بأنه يكفي في التغاير المعتبر في الحمل التغاير المفهومي بين مبدأ المشتق مع ما يجرى عليه المشتق، وان اتحدا عينا وخارجا.