الاختياري الثاني: انه بعد الوفاء، هل يكون مجزيا عن الامر الواقعي أم لا؟ و النزاع الأول:
يكون صغرويا بالنسبة إلى النزاع الثاني، وعليه فالخلاف فيه وان كان في دلالة دليلهما على أنه، هل يكون المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا به أم لا، الا ان ذلك لا يوجب كون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في العنوان بعد كون النزاع الثاني: انما هو في العلية والتأثير.
هذا ويمكن ان يقال ان النزاع الأول أيضا ليس في دلالة الدليل على كون المأمور به وافيا بتمام الغرض الداعي إلى الامر الواقعي، بل في اشتمال المأمور به عليه، غاية الامر من جملة الأدلة على الاشتمال المزبور، دلالة الأدلة. كما هو الشأن في جملة من المباحث الأصولية العقلية كالاستصحاب.
الثالث: في بيان المراد من الاجزاء، فالظاهر كما افاده المحقق الخراساني من أنه ليس لهم فيه اصطلاح خاص، بل المراد منه هو الكفاية التي هي معناه اللغوي، وانما يختلف ما يكفي عنه، فاجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره هو كفايته عما امر به إعادة وقضاءا، واجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الامر الاختياري انما هو سقوط القضاء خاصة.
الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار الرابع: قد يتوهم، انه لا فرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار، بدعوى ان القول بالاجزاء موافق للقول بالمرة، والقول بعدم الاجزاء موافق للقول بالتكرار، كما أنه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فان القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الامر في خارج الوقت عند عدم الامتثال وهو متحد في النتيجة مع القول بعدم الاجزاء ولكن كلا التوهمين فاسدان.
اما الأول: فلما افاده المحقق الخراساني من أن تلك المسألة انما هي في تعيين المأمور به وهذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به بحدوده هل يكون مسقطا للامر. هذا