في الأوامر فيما يتعلق بمادة الامر المقصد الأول في الأوامر، وفيه فصول، الأول فيما يتعلق بمادة الامر " ا - م - ر " والكلام فيه في جهات: الأولى: ذكر جماعة ان مادة الامر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان، الطلب الشأن، الشئ، الحادثة، الغرض، الفعل، القدرة، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر.
اختار صاحب الفصول انها موضوعة لمعنيين وهما الطلب والشأن.
وأفاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني، ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الامر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه، ثم قال ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ.
وذهب المحقق النائيني (ره) إلى أن لفظ الامر موضوع لمعنى واحد، وهو الواقعة التي لها أهمية في الجملة، وجميع ما ذكر له من المعاني، يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له: فإنه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة، وتصور الجامع