من المقدمات قبل الوقت، وورد أيضا انه من لم يتمكن من المقدمة الأخرى في الوقت لا يجب عليه المقدمة قبل الوقت وان قدر عليها كما إذا دل الدليل على وجوب حفظ الماء قبل الوقت، وحرمة اراقته لمن يعلم بعدم وجدان الماء في الوقت وورد أيضا، ان من يعلم بعدم التمكن من الوضوء في الوقت لمرض ونحوه لو لم يتوضأ قبله لا يجب الوضوء قيل الوقت، لما كان بينهما تناف، فان وان كان يستكشف من الدليل الأول، وجوب ذي المقدمة قبل الوقت، ولكن من الدليل الثاني يستكشف ان الصلاة مع الوضوء انما تتصف بالمصلحة إذا تمكن منه في الوقت ويكون القدرة عليه في وقت العلم شرطا شرعيا فإذا لم يتمكن منه في الوقت لا مصلحة للصلاة معه، فلا يجب حفظ القدرة عليه من قبل الوقت إذ فعل ما يوجب اتصاف شئ بالمصلحة غير لازم كما هو واضح وهذا لا ينافي كشف وجوب ذي المقدمة قبل الوقت وبتبعه وجوب ساير مقدماته.
ولكن هذا الجواب انما يفيد في رفع الاشكال الأول، ولا يفيد في رفع الثاني، وما ذكره بعضهم من أنه يمكن ان يكون الوضوء الذي مقدمة للصلاة انما هو الوضوء في الوقت لا قبله، غير مفيد فان لازم ذلك أنه لو توضأ قبل الوقت لداعي آخر، لا يجوز له الدخول في الصلاة. ولا يخفى ان كل ذلك مجرد فرض لا واقع له.
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ولو دار امر القيد ثبوتا بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة، فعن الشيخ استظهار رجوعه إلى المادة، ولكنه غير خفى ان هذا البحث يصح بناءا على امكان رجوع القيد إلى الهيئة، والى المادة. فمن يرى عدم امكان رجوعه إلى الهيئة كالشيخ الأعظم (ره) لا وجه لانعقاد هذا البحث، فمن ذلك يعلم أن عنوان هذا البحث من الشيخ (قده) انما يكون تنزيليا.
ثم إن الشك تارة يكون في كيفية رجوع القيد إلى الهيئة مع العلم بأنه راجع إليها، وانه على نحو الشرط المقارن كي لا يجب الا بعد تحقق القيد، أو بنحو الشرط المتأخر