خصوصية فيه، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع.
وقد استدل المحقق الخراساني (ره) للقول الأول وهو عدم اخذه في المتعلق قطعا:
بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه، وفيه: ان هذا البرهان يقتضى عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به وليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه.
اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق واما المورد الرابع: وهو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق وبه يتوسل المولى إلى غرضه - وقد نسب على بعض تقريرات السيد الشيرازي - فالظاهر امكانه.
وملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم للداعي القربى كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربى، وبعبارة أخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربى، وبذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذا لفعل الاختياري لابد وان يصدر عن داع من الدواعي، وهو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة ولم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية ولا يرد عليه شئ من المحاذير المتقدمة.
وقد أورد عليه بايرادات.
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن أحد الدواعي القربية لابد من الالتزام بصحة العبادة مع أنه لم يلتزم به فقيه، وفيه: انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا، لا اثر لفرض المحال، إذ لا يلزم من مثل هذا التكليف نقض الغرض، وغيره من التوالي الفاسدة، مثلا لو تعلق الغرض بالمشي إلى المقصد، من أحد الطريقين، ولم يكن هناك طريق ثالث، كما يصح المولى، الامر بالمشي من ذلك الطريق، ويتوسل بذلك إلى غرضه، كذلك يصح له الامر