بتدوين ما يعرف به ما يعرضه الحركة والسكون، وهكذا... وهذا هو المصحح لهذا الاعتبار، كما هو واضح بعد التدبر في ما ذكرناه.
موضوع علم الأصول الخامس: في موضوع علم الأصول. مما ذكرناه ظهر انه لا موضوع لهذا العلم، ولكن لو تنزلنا عن ذلك، وسلمنا ان له موضوعا، فيقع الكلام في بيان ما هو الموضوع.
ربما يقال: ان موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها. واختار هذا القول، المحقق القمي، ونسب إلى كثير من الأصحاب، بل قيل: انه المشهور بينهم.
وأورد عليه: بان لازم ذلك، خروج أكثر المسائل الأصولية عن علم الأصول، وكونها من مباديه، كمباحث الحجج والامارات، ومباحث الاستلزامات العقلية، والأصول العملية، وغير ذلك من المباحث لان البحث في مباحث الحجج والامارات بأسرها عن الدليلية فهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية، فتدخل في مباديه، والبحث في الاستلزامات العقلية بحث عن أحوال الاحكام بما هي احكام، لا عن عوارض الأدلة بما هي أدلة، ولا بما هي هي - فتدخل في المبادئ الأحكامية، وبذلك يظهر خروج الأصول العملية.
ولذلك عدل صاحب الفصول عن هذا المسلك، واختار ان الموضوع ذوات الأدلة بما هي، وعليه فالبحث عن دليليتها، بحث عن عوارض الموضوع لاعن ثبوته، ولكن يرد عليه: ان البحث في حجية خبر الواحد، وساير الامارات على هذا خارج عن علم الأصول.
فان المراد من السنة ان كان نفس قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، كما هو كذلك، فالبحث عن حجية الخبر بحث عن عوارض الحاكي للدليل لا عن عوارضه، وأيضا، يلزم خروج مبحث التعادل والترجيح، وما شا كله من المباحث والاستلزامات العقلية عنه.
ولذلك التجأ الشيخ الأعظم إلى ارجاع البحث عن حجية الخبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنة، وقال: فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة، أعني قول الحجة، أو فعله، أو