اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل طائفة قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعه طائفة أخرى له، ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك: فإنه لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل المهم هو البحث في أنه يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أم لا؟ ملخص القول فيه: انه بعد ما ثبت امكان الاشتراك ووقوعه، لا اشكال في جواز استعماله في كل من واحد المعنيين أو المعاني لوضعه له، كما لا ينبغي التوقف في جواز استعماله في الجامع، غاية الامر كونه مجازا، كما لا اشكال في جواز استعماله في المجموع.
انما الكلام والاشكال في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال، بان يراد كل واحد كما إذا لم يستعمل الا فيه، ففي الحقيقة يكون الاستعمال متعددا بلفظ واحد.
وبذلك يظهر ان ما ذكره صاحب المعالم (ره) في عنوان المسألة من قوله، بان يستعمل في معنيين يكون كل واحد مناطا للاثبات والنفي ومتعلقا لحكم واحد، غير جيد: إذ تعلق الحكم انما يكون في مرتبة لا حقة للاستعمال، والنسبة بين ما ذكره وما ذكرنا. عموم من وجه.
وقد اختلف كلماتهم فيه على أقوال، منها ما ذهب إليه أكثر المحققين وهو عدم الجواز عقلا. وقد استدل له بوجوده.، الأول: ما عن المحقق النائيني (قده) من أن لازم الاستعمال في معنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين، ولازمه الجمع بين الخاطبين وهو ممتنع عقلا.
وفيه: ان الجمع بين اللحاظين في آن واحد مع كون الملحوظ متعددا لا استحالة