وفيه: مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة، ان اطلاق الامر على طلبه، انما يكون مبنيا على الادعاء والعناية، حيث إن فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه أمرا، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الأدلة - في النصوص المتضمنة حكم من أفتى بغير علم - مع أن الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة وليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا: والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا، عدم صحة اطلاق الامر عليه في مقام النقل، ويقال ان السافل امر العالي بكذا، ولو كان حقيقة في المورد صح نقله.
واما ذكره المحقق الخراساني في مقام الجواب من أن التقبيح انما يكون على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه، فغير مربوط بالمقام لان الاستدلال لم يكن بالتقبيح بل، باطلاق الامر على طلبه.
الثاني: انه إذا كان الطالب عاليا، فهل يعتبر استعلائه أيضا أم لا، أقول - الاستعلاء بالمعنى المقابل لخفض الجناح الذي هو من الأخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا ولا يصح نسبة اعتباره إلى أحد، وبمعنى صدور الامر من العالي بما هو عال لا بما هو شافع أو طبيب أو مصلح، لا ينبغي التأمل في اعتباره ولذا لا يكون الأوامر الارشادية أوامر حقيقة، ويشهد له، مضافا إلى وضوحه قضية بريرة حيث قال (ص) في مقام الجواب عن، أتأمرني يا رسول الله (ص)، لابل انا شافع، وعدم تصريح القوم باعتبار ذلك، انما هو للاكتفاء عن اعتبار العلو عن ذلك بنحو من اللطافة، وهو ان مرادهم من اعتبار العلو اعتبار صدور الامر من العالي بما هو عال لامن ذات العالي أو للاكتفاء عنه باعتبار هم ان يكون بداعي البعث. فتدبر جيدا.
وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم، ويظهر انه لا خلاف بينهم في هذا المقام.
الامر محمول على الوجوب الجهة الثالثة: لا اشكال في أن الامر محمول على الوجوب، انما الكلام في أنه، هل