انما الكلام في أنه إذا كانت الملازمة ثابتة، فهل الواجب مطلق المقدمة، أم يكون خصوص حصة خاصة منها. وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية على أقوال.
أحدها: ما نسب إلى صاحب المعالم (ره) وهو اعتبار العزم والإرادة اتيان ذيها.
ثانيها: ما نسب إلى الشيخ الأعظم وهو ان الواجب المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب.
ثالثها: ما اختاره صاحب الفصول (ره) وهو ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها.
اما القول الأول فهو بطاهرة بين الفساد: إذ ان كان وجوب ذي المقدمة أيضا مشروطا بإرادة الاتيان به لزم طلب الحاصل، مع أنه يلزم الخروج عن كونه واجبا، وصيرورته جائزا إذ لو لم يرد الاتيان به لما كان على شئ لعدم كون واجبا، وان لم يكن مشروطا بها، لزم ان لا يكون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط.
وأضف إلى ذلك أن وجوب المقدمة إذا كان مشروطا بإرادة الاتيان بذى المقدمة لزم اشتراطه بإرادة الاتيان بها أيضا، إذ إرادة الاتيان بذى المقدمة لا تنفك عن إرادة الاتيان بالمقدمة، فيلزم المحذور المتقدم، ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان لا ينبغي إطالة الكلام فيه، وأظن أن صاحب المعالم لم يرد ما هو ظاهر كلامه، بل مراده كون إرادة ذي المقدمة من قيود الواجب لا الوجوب، فيرجع إلى القول الثاني اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل واما القول الثاني: وهو اعتبار قصد التوصل إلى الواجب، فهو وان نسب إلى الشيخ الأعظم ولكن عبارات مقرر بحثه في المقام مشوشة. فان ظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل في تحقق امتثال الوجوب المقدمي. وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة. وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في متعلق الوجوب