بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع الرابعة: في تقسيمات المقدمة، فقد ذكروا للمقدمات تقسيمات متعددة من جهات عديدة، الأول: تقسيمات إلى الداخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها والخارجية. توضيح ذلك أنه إذا لو حظ شئ مع المأمور به فلا يخلو الامر من أحد أمور ثلاثة 1 - انه يكون داخلا في المأمور به قيدا وتقيدا كالقراءة بالإضافة إلى الصلاة ويسمى ذلك بالمقدمة الداخلية 2 - يكون خارجا عنه قيدا وتقيدا كالسير إلى الحجاز بالإضافة إلى الحج ويسمى ذلك بالمقدمة الخارجية بالمعنى الأخص 3 - ما يكون وسطا بين القسمين ويكون داخلا فيه تقيدا لا قيدا كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة، ويسمى ذلك، تارة بالمقدمة الخارجية بالمعنى الأعم، وأخرى بالداخلية بالمعنى الأعم، وثالثة بالمتوسط. وبعد ذلك نقول لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل النزاع، وكذا الصنف الثالث بناءا على ما هو الحق خلافا المحقق النائيني (ره) من عدم انبساط الامر المتعلق بالمركب الاعتباري على القيود والشرائط كما مر في مبحث الواجب المشروط.
انما الكلام في الصنف الأول: والكلام فيه تارة من حيث المقدمية موضوعا وأخرى من حيث ثبوت حكم المقدمة الخارجية لها.
اما الكلام في الجهة الأولى فقد استدل لعدم كونها من المقدمة موضوعا بان المركب ليس الا الاجزاء بالأسر والشئ لا يعقل ان يكون مقدمة لنفسه وإلا لزم تقدم الشئ على نفسه.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة، أحدها: ما عن التقريرات وهو ان للاجزاء اعتبارين، أحدهما لحاظها بشرط لا وبهذه الملاحظة تكون اجزاء ومقدمة للكل. ثانيهما لحاظها لا بشرط وبها تكون متحدة مع الكل وعينه.
ثانيهما: ما في الكفاية وهو ان المقدمة هي الاجزاء الملحوظة لا بشرط. وذا المقدمة انما هو الاجزاء بشرط الاجتماع أي الملحوظة مجتمعة ومعلوم ان المعروض له نحو