كونه سفيها، والكل عليه محال.
التكليف بما لا يطاق وأما التكليف بما لا يطاق، فالتزمت الأشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على مخالفته، خلافا للعدلية.
أقول: أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم، وهو قبيح بلا ريب.
وأما التكليف بما لا يطاق، ففيه قولان للعدلية، وقد استدل على استحالية بوجوه ليس المقام موردا لذكر كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها:
الأول ما عن المحقق النائيني قد سره، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لن يفعل، ومن البديهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي.
وفيه: ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابرازه، وفي الامر - على ما حقق في محله - يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم. وعلى ذلك أقول: انه لا ريب في امكان تعلق شوق المولى بفعل غير اختياري للعبد، بل بفعل غير اختياري لنفسه إذا كان المولى من الموالى العرفية، وانه يمكن ابراز هذا الشوق باللفظ الذي هو واقع الامر. نعم، العقل بلزوم إطاعة المولى يتوقف على كونه مقدورا له.
الثاني ما عن المحقق النائيني (ره) أيضا، وهو أن المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي، وهو لا يتحقق في الفعل غير الإرادي.
وفيه: ان اعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب، مما لم يقم عليه دليل، إذ الوجوب تابع للملاك، فان كان الملاك في الفعل وان لم يكن متصفا بالحسن الفاعلي كان الوجوب متعلقا به كذلك. بل يمكن دعوى اتفاقهم على عدم اعتباره، لأنهم