في الفرض، وحيث إن المختار في جميع القيود المشكوك دخلها، عدم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على ما ستعرف، فيتمسك بالاطلاق المقامي لا ثبات كون الواجب توصليا وبما ذكرناه ظهر أمور.
الأول. ان الاطلاق المقامي يقتضى البناء على كون الواجب توصليا.
الثاني: ان ما اختاره المحقق الخراساني من عدم التمسك بالاطلاق المقامي في قصد القربة انما يكون صحيحا على ما نبي عليه، من حكم العقل بلزوم الاحتياط عند الشك في دخله في حصول الغرض.
الثالث: ان ما الكفاية من أنه إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ولم ينصب قرينة على دخل قصد الامتثال في حصوله يحكم بعدم دخله، لا ربط له بالاطلاق المقامي، فان هذا الوجه يتوقف على احراز كون المولى بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض، والاطلاق المقامي من مقدماته لزوم القيام مقام البيان، والا يكون اخلالا بالغرض.
الرابع: ان ما افاده المحقق الخراساني، من أنه يتمسك بالاطلاق المقامي لاثبات عدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، تام، ولا ينافي مع ما افاده من عدم التمسك به لاثبات عدم اعتبار قصد القربة.
ما يقتضيه الأصل العملي واما المورد الثاني: وهو ما يقتضيه الأصل العملي، فبناءا على ما هو الحق من امكان اخذ قصد الامر في المأمور به، لو شك في واجب انه تعبدي أو توصلي، ولم يكن هناك اطلاق يثبت التوصلية، لا كلام في أن المرجع هي أصالة البراءة بناءا على جريانها فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين: لعدم الفرق بين هذا القيد وساير القيود.
واما بناءا على عدم امكان اخذه في المتعلق، كما بنى عليه المحقق الخراساني، فقد يقال كما في الكفاية، انه لا مجال الا لأصالة الاشتغال وان لا تجرى البراءة العقلية ولا