أدلة القول بالصحيح الجهة الرابعة: في أدلة القولين، وقد استدل للصحيحي بوجوده.
أحدها التبادر، ويرده انه لا يتصور الجامع بين الافراد الصحيحة، سوى ما افاده المحقق الخراساني، وهو الالتزام بعنوان بسيط منطبق على مجموع الاجزاء والشرائط، ولا مورد لا دعاء تبادر ذلك المعنى، لما عرفت من أنه لا يخطر ببال عامة الناس وانه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة من معاني هذه الألفاظ، ومعه كيف يدعى تبادره من لفظ الصلاة مثلا.
ثانيها: صحة السلب عن الفاسد، والمراد به ما يقابل الحمل الشايع الصناعي، إذ صحته على نحو الحمل الأولى الذاتي، لا تكون علامة كما تقدم، ولذلك هي ثابتة عند الأعمى، لأنه يدعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد، لا الحصول الفاسد ولو بنحو المشترك اللفظي.
ولكن يرد عليه انه بعد ملاحظة موارد اطلاق هذه الألفاظ بما لها من المفاهيم، في لسان الشارع والمتشرعة وإرادة الافراد الفاسدة التي هي كثيرة جدا، لا سبيل إلى هذه الدعوى، مع أنه لو أخبر شخص بان زيدا يصلى مع عدم علمه بصحة صلاته، فهل تراه كاذبا في هذا الخبر وهذه آية قطعية على عدم صحة السلب.
ثالثها: الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو عمود الدين، أو معراج المؤمن وما شاكل: فان هذه النصوص بمقتضى الاطلاق تدل على أن كل صلاة يترتب عليها هذه الآثار، فلازمه بمقتضى عكس النقيض ان ما لا يترتب عليه هذه الآثار ليس بصلاة - وبديهي عدم ترتبها على الصلاة الفاسدة فتدل على أن الفاسدة ليست بصلاة، وهكذا ساير العبادات.
وفيه: انه لو سلم استعمال هذه الألفاظ في الصحاح لا يصح الاستدلال بها: لان أصالة الحقيقة انما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي والشك في أنه