بمقتضى قاعدة الاشتغال لامن باب الملازمة كما لا يخفى.
الشرط المتأخر الرابع: تقسيمها إلى المتقدم والمتأخر والمقارن. وقد ورد في الشرع في جملة من الموارد ما ظاهره تقدم المشروط على الشرط زمانا مع أنه قد برهن في محله انه لا يمكن تقدم المعلول على شئ من اجزاء علته ومنها الشرط، واجماله انه لو تقدم يلزم، اما تأثير المعدوم في الموجود، أو عدم التأثير، والأول ممتنع، والثاني خلف، وتوطئة لدفع هذا الاشكال قسم الأصحاب المقدمة ومن أقسامها الشرط كما مر، إلى المتقدم، والمقارن، والمتأخر.
والمحقق الخراساني بعد تقريب الاشكال في الشرط المتأخر اسرى الاشكال إلى الشرط المتقدم. بدعوى انه من الضروري عدم جواز انفكاك المعلول عن العلة، وعدم جواز انفكاكها عنه، فكما انه لا يجوز المعلول على علته كذلك لا يجوز تقدم العلة على المعلول، وإلا لزم اما تأثير المعدوم في الموجود، أو الخلف.
وأورد على المحقق الخراساني، بان من قوله في أول البحث، ولا من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول، ان كان هو التقدم الرتبي، فلا ينافيه التأخير الزماني: إذ لا تضاد بين تأخر المعلول عن العلة رتبة، وتقدمة عليها زمانا واما ان يكون هو التقدم الزماني. فهو مضافا إلى منافاته لما صرح به بعد أسطر من اعتبار المقارنة الزمانية، غير تام.
وفيه: ان مراده التقدم الرتبي، الا انه يستلزم عدم التأخر زمانا: إذا لتقدم الرتبي العلى، معناه انه لا يعقل وجود المعلول و ضرورة وجوده الا إذا وجدت العلة ووجبت، ولازم ذلك في الزمانيات ان لا يتقدم المعلوم على علته زمانا والا لم يكن وجوده تابعا لوجودها.
ولكن يرد على المحقق الخراساني (ره) ان اسرائه الاشكال إلى الشرط المتقدم، غير صحيح: فان المقارنة الزمانية انما تعتبر في العلة التامة المؤثرة، كالعلة البسيطة، و الجزء