هو المنجزية للخبر لا المتنجزية للسنة، وان كانت هي لازمة لما هو المجعول، فهو اشكالا وجوابا، كالثبوت التعبدي.
فايراد المحقق الخراساني على الشيخ الأعظم متين لا يمكن الجواب عنه، فهذا الوجه أيضا لا يتم.
ولذلك عدل صاحب الكفاية عن مسلك المشهور، والتزم بان موضوع علم الأصول، عبارة عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله. وقد مر ما في ذلك مفصلا.
فعلى فرض لزوم البناء على وجود الموضوع، فالحق أين يقال: انه الجامع الانتزاعي من مجموع مسائله، كعنوان ما يقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط، وتعيين الوظيفة في مقام العمل.
تعريف علم الأصول السادس، في تعريف علم الأصول، المعروف بين الأصحاب، تعريف علم الأصول، بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقال في الكفاية: الأولى تعريفه، بأنه صناعة، يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، أو التي ينتهى إليه في مقام العمل. انتهى.
ووجه الأولوية أمور، عمدتها اثنان:
أحدهما: خلوه من ذكر العلم، وهو متين، إذ الأصول ليس هن العلم بالقواعد الخاصة، بل هو الفن والصناعة، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة، والجهل أخرى، واما العلم بتلك القواعد، فهو العلم بالأصول، لا علم الأصول.
الثاني: إضافة قيد: " أو التي ينتهى إليها في مقام العمل " ليدخل مسألة حجية الظن على الحكومة، ومسائل الأصول العملية في علم الأصول.
توضيح ذلك: انه (ره) في أول مسألة البراءة، صرح: بان الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الاحكام، لأنها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر