الوجه الثاني لتصوير الجامع إلى الأعم ثانيها: ان يكون الجامع هو معظم الاجزاء، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم عليها كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه وقد نسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور.
وأورد عليها المحقق الخراساني بايرادات 1 - ان لازم ذلك كون استعمال الصلاة في مجموع الاجزاء والشرائط مجازا 2 - انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى. بل مرددا بين انه يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء 3 - مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
أقول انه مع قطع النظر عما ذكرناه في تصوير الجامع، هذا الوجه أحسن الوجوه ولا يرد عليه شئ مما ذكر وغيره مما لم نذكره: إذ لو التزما بان الموضوع له هو معظم الاجزاء، لا بمعنى مفهوم معظم الاجزاء، بل المراد ان الموضوع له عدة من الاجزاء معتنى بها، وبعبارة أخرى أغلب الاجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم، يندفع الايرادان الأولان. فإنه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمى فلا مجاز، ولا يتردد امر كل جزء بين ان يكون هو الخارج أو غيره، وعرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمى.
واما الايراد الثالث فالجواب عنه وعن ساير ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان امر، وهو انه لأغلب الماهيات والمفاهيم البسيطة - أو المركبة بالتركيب الحقيقي - أو بالتركيب الاعتباري مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية - مصاديق مشكوك فيها - مثلا - الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم، مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء - وعلى ذلك - فالمدعى ان مفهوم الصلاة - واضح معين - وهو معظم الاجزاء ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم اجزاء صلاة الظهر - ومصاديق مشكوك فيها كمعظم اجزاء صلاة الوتر مثلا - وهذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند