ظرفه، كما أن امتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الجزء الأخير، وكون تعلق الامر بالجزء انما هو من جهة دخله قيد أو تقيدا، وتعلقه بالشرط من جهة دخله تقيدا فقط لا يكون فارقا بعد تعلقه بكل منهما ودخل كل منهما في الامتثال.
أقول: في كلامه (ره) مواقع للنظر، الأول: ان الامر الانتزاعي وان كان أمرا بمنشأ انتزاعه بلا كلام ولا ريب، الا ان التقيد بشئ، لا ينتزع من ذلك الشئ بل ذلك الشئ على ما عرفت للإضافة وهي انما تتحقق حين صدور العمل بلحاظ تحقق المتأخر في ظرفه، وعلى هذا يبتنى عدم لزوم كون الشرط اختياريا: إذ التقيد بالامر غير الاختياري بما انه تحت الاختيار، وهو المتعلق للامر فيصح التكليف بشئ مشروطا بأمر غير اختياري كالأمر بعتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة: فان ايمان الغير وان كان خارجا عن تحت قدرة المكلف الا ان عتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة تحت الاختيار فيصح التكليف.
الثاني: ان الالتزام بكون الامر المتعلق بالتقيد، أمرا بالقيد أيضا لا يدفع الاشكال إذا لا يراد انما هو في أن التقيد المعتبر متى يوجد، هل هو قبل وجود الشرط أم بعده، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه، وعلى الثاني يلزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها، والجواب عن ذلك بان نفس القيد مأمور به لا ربط له بالاشكال. الثالث:
ان لازم الالتزام بتعلق الامر بالقيد نفسه، عدم الفرق بين الشرط والجزء وكون الشرط أيضا من المقدمات الداخلية لا المتوسطة، فلا مورد حينئذ لالتزامه بكونه من المتوسطة كما صرح به.
فالحق في الجواب عن الايراد المذكور، مضافا إلى النقض بالاجزاء: فان هذا الوجه يجرى فيها أيضا إذ فيها أيضا التقيد داخل كالقيد، مثلا في الصلاة الواجب هو التكبير - المتقيدة بمجيئ التسليم بعدها، فيسأل عن ظرف تحقق التقيد، فان كان حين التكبيرة لزم تحقق الامر الانتزاعي قبل تحقق منشأ انتزاعه، وان كان حين التسليم لزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها: ان التقيد المزبور ليس أمرا انتزاعيا من وجود القيد في ظرفه، بل هو طرف للإضافة فلا حظ.