الكلام والخلاف، والتمسك بأصالة الحقيقة لاثبات كون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له قد عرفت مرارا انه، غير تام: لأنه انما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد، أضف إليه انه يمكن ان يكون الجري بلحاظ حال التلبس وان كان ذلك أيضا خلاف الظاهر، مع أن الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، واضح البطلان كما افاده المحقق الخراساني لموضوع بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به.
وبما ذكرناه ظهر مدارك ساير الأقوال وما يرد عليها.
كما ظهر ان الحق المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ.
في بساطة مفهوم المشتق وتركبه ويبتغي التنبيه على أمور، الأول: ان مفهوم المشتق هل هو بسيط، أو مركب.
وملخص القول فيه ان، عمدة الأقوال في المسألة التي تصلح ان تقع موردا للنقض والابرام ثلاثة: الأول: ان مفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة، اختاره جمع من الأساطين منهم الأستاذ الأعظم، ولعله الأقوى الثاني: ان مفاده الحدث المنتسب إلى الذات، فيكون مفهومة مركبا من المبدأ والنسبة. اختاره المحقق الشريف، وتبعه المحقق العراقي، لا يقال ان المحقق الشريف يصرح بالبساطة فكيف ينسب إليه هذا القول، فإنه يقال ان مراده بالبساطة على ما ظهر من استدلاله عدم اخذ الذات في مفهومه. الثالث:
ان مفاد المشتق هو المبدأ الملحوظ اتحاده مع الذات ويكون الذات والنسبة خارجتين عن مدلوله، اختاره المحقق الدواني، وتبعه المحقق النائيني (ره).
وقبل الشروع في بيان أدلة الأقوال ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: ان محل الكلام ومورد النقض والابرام ليس هو التركب والبساطة بحسب اللحاظ والتصور: فان بساطته بهذا النحو مورد اتفاق الجميع: إذ لم يدع أحد ان تصور القائم - مثلا - عبارة عن تصور مفاهيم الشئ والقيام والنسبة، ولا ريب في أنه إذا سمع