الاضمار، والنقل - أو الوضع الثاني مع بقاء الأول - فيما دار الامر بينه وبين الاشتراك أو النقل - يبنى ان المراد هو المعنى الحقيقي الأول لأصالة الحقيقة في الثلاث الأول، وبعبارة أخرى أصالة عدم القرينة، وعدم التقدير والاضمار توجبان الحمل على المعنى الحقيقي، كما أن أصالة عدم النقل وعدم الوضع الثاني اللتين من الأصول التي عليها بناء العقلاء تعينان إرادة المعنى الأول، نعم فيما ثبت النقل أو الاشتراك وشك في أن الاستعمال كان قبل ذلك أو بعده، كلام سيأتي تنقيح القول فيه في المسألة الآتية فانتظر.
وان دار الامر بين بعضها مع بعض آخر مع القطع بان المعنى الحقيقي الأول غير مراد، فان كان اللفظ مع الصارف عن المعنى الحقيقي ظاهرا في أحدها، يحمل عليه لحجية الظهور، والا فيحكم بالاجمال وما قيل في وجه التقديم من الوجوه الاعتبارية الاستحسانية مثل كون بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي ونحوه، مما لا يعتمد عليه - نعم - فيما إذا كان منشأ العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي هو تعارض الدليلين، لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه قواعد ذلك الباب من تقديم ما يكون دلالته بالعموم على غيره، وما يكون اطلاقه شموليا وغير ذلك من القواعد المقتضية لتقديم أحد الدليلين على الاخر.
الحقيقة الشرعية الثالث عشر: في الحقيقة الشرعية والكلام فيها في جهات.
الأولى: في محل النزاع والظاهر أنه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة وغيرها، ويظهر من القوانين أعميته من ذلك ومن سبب الموضوع العرفي كالبيع.
الجهة الثانية: ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين: 1 - تصريح الواضع بانشائه 2 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. وقد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني ونقده.
وقد يقال ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد