وجوه القول بالوضع للأعم وقد استدل للأعمى بوجوه.
منها: تبادر الأعم: وقد مر عند تصوير الجامع على القول بالوضع للأعم: الدليل على أن الموضوع له هو الجامع الذي تصورناه.
ومنها: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، ومحصل هذ الوجه بتوضيح منا ان صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والسقيم بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان آية كونها حقيقة في الأعم إذ لا ريب في كاشفية ذلك عن كون الجامع هو الموضوع له.
ودعوى ان صحة التقسيم بهذا النحو وان كانت كاشفة عن وجود الجامع بين الصحيح والفاسد، وليس التقسيم من باب تقسيم ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا كما هو كذلك في قولنا، الانسان اما له روح وجسم وصورة، أو يكون نقشا في الجدار وكاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر، الا انها لا تكون كاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في عصر الشارع لا قدس.
مندفعة بأنه ان ثبت كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر ثبت كونها كذلك في عصر الشارع، بواسطة أصالة عدم النقل التي عليها بناء العقلاء كما مر مبحث الحقيقة الشرعية، وعرفت انه لولاها لا نسد باب الاستظهار من الخصوص بالمرة.
ومنها: ما ذكره غير واحد، وهو استعمال الصلاة، وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، وحيث انه بلا قرينة فيكون علامة الحقيقة. أقول هذا الوجه بعد تصحيحه باطلاق الصلاة وغيرها على الفاسدة، إذ الأعمى يدعى الوضع للجامع بين الصحيحة والفاسدة لا لخصوص الفاسدة، ومعلوم ان استعمال اللفظ الموضوع للجامع في نوع منه مجاز، متين لا ايراد عليه، فان أغلب هذه الأخبار واردة في النواقض والمبطلات وهي كثيرة، والالتزام بان جميع تلك الاستعمالات من قبيل المجاز ومع القرينة الحالية بعيد غايته، فهي آية كون الموضوع له هو الجامع، وبذلك يندفع الايراد عليه بان الاستعمال