اما المقدمة، ففي بيان أمور الأول: في ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول وعدمه.
لا كلام في أنه لكل علم، مسائل، ومبادي تصورية، وتصديقية.
اما المسائل: فهي قضايا متشتة جمعها اشتراكها في غرض خاص.
واما المبادئ فهي قسمان: قسم راجع إلى حدود تلك القضايا بأطرافها، وهي المبادئ التصورية، وقسم يتوقف عليه التصديق ثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها، وهي المبادئ التصديقية.
وأفاد المحقق النائيني (ره) ان لعلم الأصول قسما ثالثا من المبادئ، وهي المبادئ الأحكامية وهي ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية بأقسامها، وكذا الأحوال والعوارض للأحكام من كونها متضادة، وكون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف وغير ذلك من حالات الحكم. قال ووجه اختصاص المبادئ الأحكامية بعلم الأصول، هو ان منه يستنتج الحكم الشرعي وواقع في طريق استنباطه.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (ره) بان المبادئ الأحكامية ليست قسيما للتصورية والتصديقية، بل المبادئ التصورية تارة لغوية وأخرى أحكامية، وكذا المبادئ التصديقية.
فالبحث عن المعاني الحرفية والخبر والانشاء والحقيقية والمجاز وأشباهها من المبادئ التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الانشائية، ومعنى حقيقتها