تعالى يعطى الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال أمرين: وجوبي واستحبابي، لا ان الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للامر الوجوبي وانها التي تستقر عليها الامتثال ومحصلة للغرض الأقصى - والشاهد عليه - قوله (ع) أحبهما إليه الظاهر في اشتراكهما في المحبوبية: إذا القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك.
واما الجمة الثالثة: ففيها احتمالات، الأول: ان يكون المراد بها، الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة - أو التي لم يؤت بها - ويؤيده قوله (ع) في خبر هشام، يجعلها الفريضة ان شاء. الثاني: ما ذكره شيخ الطائفة وهو ان المراد بها، ان من يصلى ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله ان يجعلها نافلة ثم يصلى الفريضة في جماعة. وأيده الوحيد، بان ذلك هو ظاهر صيغة المضارع، وان راوي هذا الخبر، روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع). الثالث: ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين (ره)، من أنه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما أداها سابقا، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عما استدل بها له: ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها. فان له صلاة أخرى.
فتحصل ان الأظهر عدم جواز تبديل الامتثال: ويشهد له مضافا إلى ما تقدم. ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا، والا فلا موجب للاتيان به.
واما المورد الثاني: وهو الامر بإعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى فحكم هذا المورد حكم المورد الأول:
اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري واما المسألة الثانية: وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون