إذ لا ريب في أنه في التعبديات لا يكون الاتيان بالمأمور به الشرعي مجزيا. الثاني: انه على ذلك يلزم كون هذا القيد توضيحيا، وهو بعيد.
وفيهما نظر: اما الأول: فلان لازم اختاره من أن اعتبار قصد القربة في التعبديات انما هو بحكم العقل، ان المأمور به ليس هو مطلق وجوده، بل الحصة المقارنة لقيد الدعوة، فالمأمور به تلك الحصة، واتيان تلك الحصة يكون مجزيا على القول بالاجزاء، فلا يلزم خروجها عن حريم النزاع، لو أريد خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا.
واما الثاني: فلانه من جهة ان الامر بالمركب ينسط على الاجزاء ويتعلق بكل جزء حصة من الامر، ويكون كل جزء مأمورا به، لو لم يكن قيد " على وجهه " كان لتوهم ان المراد من اجزاء الاتيان بالمأمور به، اجزاء الاتيان بكل جزء عن امره، مجال واسع، فقيد " على وجهه " انما يكون لدفع هذا التوهم، وان المراد اجزاء الاتيان بالمأمور به على النهج الذي ينبغي ان يؤتى به، باتيان جميع الاجزاء والشرائط، أضف إليه ان هذا القيد مأخوذ فيما عنونه المشهور القائلون باعتبار قصد القربة في المأمور به شرعا. فلو كان القيد توضيحيا. بدون تلك الإضافة كان كذلك معها - فالمتحصل ان المراد من وجهه في العنوان هو الوجه المعتبر شرعا ولا يلزم من ذلك محذور حتى على مسلك المحقق الخراساني من أن قصد القربة مما يعتبر في المأمور به عقلا كما مر.
بيان المراد من الاقتضاء، والاجزاء الثاني: ما هو المراد من الاقتضاء، هل هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، أو الكشف والدلالة؟ والحق ان الاقتضاء ان أضيف إلى الاتيان كما في الكفاية لا محالة يكون المراد منه العلية والتأثير. وان أضيف إلى الامر يراد منه الدلالة والكشف إذ ليس في الامر علية وتأثير في الاجزاء.
والمحقق القمي حفظا لمناسبة هذا المبحث مع المباحث المتقدمة اضافه إلى الامر وقال إن المراد منه الدلالة والكشف.