والشرائط الا ان العرف يتسامحون ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد ثم يصير حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر.
ويرد عليه مضافا إلى ما أوردناه على المحقق النائيني - في أول هذا المبحث - ان الاستعمال في غير تلك المرتبة العليا، ان كان في الافراد، فمضافا إلى أنه خلاف الفرض وهو تصوير الجامع، لا يوجب صيرورته حقيقة فيها كما لا يخفى، وان كان في الجامع فلابد من تصويره أولا:، ثم الالتزام بذلك، مع أن لازم ذلك كونها من قبيل المشترك اللفظي، إذ هذا النحو من الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول. وعليه فيلزم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات بين الصحيح والأعم. وهو خلاف ما يدعيه الا عمى كما لا يخفى.
بيان ثمرة المسألة ثم انه وقع الخلاف في أنه هل لهذه المسألة ثمرة أم لا؟ وقد ذكر جماعة لها ثمرتين الأولى: ما ذكره منهم المحقق الخراساني وهو انه يجوز التمسك بالاطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح، بل يكون الخطاب مجملا ولابد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية. توضيح ذلك أن التمسك بالاطلاق يتوقف على تمامية مقدمات: الأولى: ورود الحكم على المقسم بان يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع. الثانية: كون المتكلم في مقام البيان. الثالثة: عدم نصب قرينة على التعيين فإذا تمت المقدمات يصير الكلام مطلقا ويصح التمسك به لنفى اعتبار ما شك في اعتباره في المأمور به، وان شئت قلت إنه يعتبر في التمسك بالاطلاق احراز صدق ما تعلق الامر به ويكون الشك في اعتبار امر زيدا على المسمى فلو كان صدقه مشكوكا فيه على الفاقد لما شك في اعتباره لم يصح التمسك بالاطلاق. وعليه فعلى القول بالوضع للأعم يتم المقدمات الثلاث لو تمت الأخيرتان أي