أن الجائع يختار أحد القرصين مع عدم مرجح لأحدهما، ولا يعد فعله قبيحا، بل قد يعد عدم الترجيح قبيحا، كما لو لم يختر أحدهما حتى مات من الجوع.
قانون الوراثة وقد يستدل للجبروت بقانون الوراثة والعادة:
وتقريب الأول: انه لا اشكال ولا ريب في أن الأوصاف الجسمية والروحية للأبوين لها تأثير تام في صفات الولد، وهي تكون سببا للفعل ومؤثرة فيه بلا كلام.
ولكنه يندفع: بأن قانون الوراثة لا ينكر وقد أشير إليه في كثير من الروايات، ولذلك حدد الشارع الأقدس للتزويج حدودا من الطرفين معللة بتأثير روحيات الأبوين في الولد، الا أنه ليس تأثير ذلك قطعيا لا يتخلف، وذلك لما نرى بالوجدان أنه ربما يتولد من الأبوين الخبيثين أولاد طيبون وبالعكس.
وأيضا لو كان تأثير ذلك قطعيا لا يتخلف لكانت التربية لغوا.
أضف إليهما أنا نرى بالوجدان أنه قد يغير الآداب والرسوم في زمان واحد في مجتمع، وهذا أقوى شاهد على أن الوراثة لا تقدر على اجبار الانسان، مع أن القوانين المجعولة للأقوام والملل تصلح شاهدة على ذلك.
الاعتياد وتقريب الثاني: ان العادة من الغرائز الداخلية الارتكازية الموجبة بعد طي مراحلها الثلاث، لصيرورة الفعل غير اختياري، وقالوا: ان العادة طبيعة ثانوية، وان العادة توجب كون الفعل غير إرادي.
أقول: ان العادة لا تصلح مانعة عن تسلط الحقيقة الآنية ونظارتها على الغرائز الداخلية والأعضاء الظاهرية. وصيرورة الفعل غير اختياري فإنها وان كانت توجب عدم