بين القضايا الحقيقة، والخارجية.
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم: بان شرط الحكم وان كان لابد من اخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء الا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل، فربما يجعل الحكم على الموضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له أو متقدما، عليه وربما يجعل الحكم على الموضوع المقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجوده، والقيد في جميع ذلك وان كان مفروض الوجود، الا انه باختلاف ظرف وجود المأخوذ قيدا في الحكم انتهى.
وهذا الوجه الثاني للامكان.
ولكن يرد على ما افاده الأستاذ، ان ذلك لا يتم بناءا على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد: إذ بناءا عليه، لا يكون اخذ القيد مفروض الوجود لغوا وجزافا، بل لا محالة يكون من جهة دخلة في اتصاف الفعل بالمصلحة، وعليه فيعود الاشكال وهو ان المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في المتقدم، ويوجب اتصاف الفعل بالمصلحة قبل وجوده فهذا الوجه غير تام.
كما أن الوجه الأول لا يتم لما افاده المحقق النائيني (ره) فإنه لا ريب في أن الدخيل في فعلية الحكم في القضايا الحقيقية هي الوجودات الخارجية، لا الوجودات اللحاظية.
الثالث: ان استحالة الشرط المتأخر انما هي التكوينيات، واما في التشريعيات، فيما ان الاعتبار والتشريع، خفيف المؤنة فلا محذور في تأخر شرائطه عقلا.
وأجاب عنه المحقق النائيني بان المتأخر ان لم يكن له دخل في هذا الاعتبار لا بنحو العلية، ولا بنحو الموضوعية، فلا معنى لكونه شرطا، وان كان دخيلا فيه، فكيف يعقل تأخره، وفيه ان مجرد ذلك لا يكفي في الجواب: إذ للمستدل ان يلتزم بأنه دخيل في هذا الاعتبار بنحو الموضوعية، الا ان وجوده في ظرفه، أوجب فعلية الحكم قبل وجوده بواسطة اعتبار المولى وجعله.
فالأولى: في الجواب ان يقال، ان دخله في اتصاف الفعل بالمصلحة، أوجب دخله في الموضوع بناءا على مسلك العدلية، ودخله فيه يكون تكوينيا فيعود المحذور.