الثمرة الثالثة بقى في المقام أمران: الأول: انه هل يترتب على هذه المسألة ثمرة فقهية غير ما ذكر أم لا؟ والحق ترتبها عليها، وهو حمل الألفاظ الواقعة في لسان الشارع المأخوذة موضوعا لحكم آخر على الصحيح على القول به، وعلى الأعم على القول به - مثلا - دل الدليل على مرجوحية صلاة الرجل - إذا كانت المرأة تصلى بحياله أو قدامه، فلو كانت صلاتها فاسدة على القول بالصحيح لا مرجوحية في صلاة الرجل بخلافه على الأعم، وكذلك - دل الدليل على أن المسافر إذا قصد إقامة عشرة أيام وصلى صلاة رباعية ثم عدل عن قصده يتم ما دام في ذلك المحل والا فيقصر - وحينئذ - لو صلى صلاة رباعية فاسدة، فعلى الأعم يتم، وعلى الصحيح يقصر، وكذلك دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لابد من احراز صحة صلاته بخلافه على الأعم إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في الفقه، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة ولا ينقضي تعجبي عن الأساطين كيف غفلوا عن ذلك ولم يذكروها.
الثاني: لو شك في الوضع للصحيح أو الأعم ولم يحرز شئ منهما، هل يكون حكم الشاك في هذه الثمرات حكم الصحيحي، أو الأعمى، أم يفصل بينها؟ وجوده أقواها الأخير: وذلك فإنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالعمى، إذ من شك في الوضع للصحيح أو الأعم يكون عالما بان في ترك الاجزاء المعلومة عقاب، واما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا كان المأمور به هو ذوات الاجزاء والشرائط، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجرى البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه، وان شئت قلت إنه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه، واما في التمسك بالطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرزا المسمى على الجزاء المعلومة كما لا يخفى، واما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة، فان اخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء، فهو يشارك الصحيحي، وان اخذت مانعا، كما في مثال الصلاة خلف المرأة فهو يشارك الأعمى.