فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى، ويرده انه من الخصوصيات المعتبرة في المأمور به حالات المكلف فما يكون واجدا لجميع الخصوصيات لا يتصف بالفساد ابدا، مثلا صلاة الحاضر وان كانت فاسدة بالنسبة إلى المسافر، الا انه انما يكون لفقد خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح فالحق انهما وصفان حقيقيان لا أمران إضافيان.
الاحتياج إلى تصوير الجامع الجهة الثالثة، انه لابد على كلا القولين من تصوير جامع يشترك فيه جميع الافراد، حتى يكون هو القدر المشترك الذي وضع اللفظ بإزائه، أو استعمل فيه مجازا في لسان الشارع وعلى نحو الحقيقة في لساننا وذلك: لعدم كون هذه الألفاظ من قيل المشترك اللفظي بين الافراد وهو بديهي، ولا من قبيل الموضوع له الخاص: لاستعمالها في الجامع بلا عناية: ولأنا لا نتوقف عند سماع لفظ الصلاة بلا قرينة، بل ينتقل ذهننا إلى تلك العبادة المخترعة من دون دخل الخصوصيات فيها: ولأنه لا سبيل إلى شئ منهما ان كان وضعها تعينيا، أو تعيينيا بالاستعمال كما لا يخفى، وان كان وضعها تعيينيا بالتصريح فهي كساير أسماء الأجناس، فتكون من قبيل المشتركات المعنوي، فلابد من تصوير الجامع لكونه الموضوع له والمستعمل فيه.
وللمحقق النائيني في المقام كلام وهو انه لابد من تصوير الجامع وان كان الموضوع له خاصا إذ لابد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له.
وفيه: ما مر منا في مبحث الوضع انه إذا لا حظ الواضع القدر المشترك بين الافراد لا يصح وضع اللفظ للأفراد إذ الجامع لا يكون مرآة للخصوصيات وحاكيا عن الافراد، بل لابد في الوضع للأفراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات.
وعليه فبناءا على كون الموضوع له خاصا القدر المشترك لا يكون لازما.
ثم انه قال المحقق النائيني (ره) بعد أن أشكل في تصوير الجامع - ويمكن دفع