في المكان الذي يكره الصلاة فيه تتوقف على أن يكون المنذور ترك الخصوصية أي ايقاع الصلاة في ذلك المكان، وعليه فيسقط هذا الدليل رأسا كما لا يخفى. هذا كله في العبادات.
المقام الثاني في المعاملات وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين: الأول: في أن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع، والصلح، والإجارة وما شاكل، هل هي أسام للصحيحة أو الأعم؟ الثاني:
في التمسك باطلاقات أدلة الامضاء عند الشك في اعتبار شئ فيها.
اما الأول: فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح وتبعة غيره.
وقد ذهب جملة من المحقين منهم المحقق الخراساني، إلى أن أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم:
لعدم اتصافها بهما، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال. ثم إن المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة أيضا.
وقد يوجه ما افاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضع للمسببات بان للصحة معنيين، أحدهما ترتب الأثر على الشئ في مقابل ما لا يترتب عليه الأثر، ثانيهما استجماع الشئ لجميع الاجزاء والشرائط، والمسبب في المعاملات لا يتصف بشئ منهما، اما الأول فلانه لا يكون مؤثرا في امر، بل هو نفسه اثر، واما الثاني فلانه بسيط من جميع الجهات وليس له اجزاء وشرائط فهو انما يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى، لا بالصحة والفساد.
وقد أورد على القول بأنه لا مجال للنزاع على القول بالوضع للمسببات بايراد.
وعلى القول بأنها موضوعة للصحيحة بايرادين. اما الأول: فاورد المحقق العراقي على ما أفيد بان المسبب ان كان أمرا واقعيا متحققا عند تحقق بعض أسبابه ويكون نهى الشارع