الوجودات جامع وجودي.
فالمتحصل عدم تمامية شئ مما ذكر في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير الجامع عل الأعم واما الموضع الثاني: فقد ذكر الأصحاب في تصوير الجامع على الأعم وجوها:
أحدها: ما ذهب إليه المحقق القمي (ره) وهو ان يكون عبارة عن جملة من الاجزاء كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزايد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) في الكفاية بايرادات ثلاثة 1 - التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورتها صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان 2 - عدم الصدق عليها مع الاخلال بساير الاجزاء والشرائط عند الأعمى 3 - انه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائط مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولا يلتزم به القائل بالأعم.
وأورد المحقق النائيني (ره) عليه بايرادين: أحدهما: ان الأركان مختلفة بحسب الموارد من القادر، والعاجز وأمثالها، فلابد من تصوير جامع آخر بين ذلك المراتب فيعود الاشكال. الثاني: ان بقية الاجزاء ان كانت خارجة عن المسمى دائما فهو ينافي الوضع للأعم فان المروض صدقها على الصحيحة أيضا، وان كانت خارجة عند عدمها خاصة فيلزم دخول شئ في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه، وهو محال:
إذ التشكيك في المهية وان كان معقولا الا انه في الماهيات البسيطة كالسواد والبياض وغيرهما، ولكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله.
أقول: الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد اصلاحه بان الموضوع له جملة من الاجزاء الخاصة لا الأركان، وان بقية الاجزاء على فرض وجودها داخلة في المسمى. وتنقيح القول فيه يقتضى التكلم في مقامين: الأول في مقام الثبوت، وبعبارة