ان يكون المقتضى للطلب، موجودا، بمعنى وجود المصلحة في الفعل، وكونه موافقا للغرض، ولكن لأجل وجود المانع عن الطلب فعلا قبل حصول ذلك الامر، ليس للمولى ذلك، بل يتعين عليه ان يبعث نحوه معلقا، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول الموجب لارتفاع المانع، ثم قال (قده) ان هذا بناءا على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، واما بناءا على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهى عنها: فلان التبعية كذلك انما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية، فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم طلوع شمس الهداية. وفي موارد الأصول والامارات على خلافها.
أقول الظاهر أن ما ذكره مبتن على ما بنى عليه في تعليقته على الرسائل من أن الفرق بين الاحكام الواقعية والفعلية انما يكون بالجعل، وانه يمكن تعلق الحرمة الواقعية بشئ كالخمر، وعدم كون حرمتها فعلية حتى بعد وجوده، ولكنه فاسد وقد رجع هو (قده) عن ذلك، فان الحكم الواقعي المجعول لا يعقل عدم فعليته بعد وجود موضوعه كما أشبعنا الكلام في ذلك مرارا.
وأجاب عنه المحقق الأصفهاني (ره)، بان تبعية المصلحة للفعل، تبعية المقتضى للمقتضى لا تبعية المعلول للعلة التامة، فيمكن ان تكون هناك مفسدة مانعة عن البعث المعلق على عدم المانع لا مانع منه.
وفيه: ان هذا لا يتم في جميع الموارد، لأنه في الاحكام العرفية أيضا احكام مشروط، مثل ان يقول المولى لعبده أكرم زيدا ان جائك، مع أنه لا مانع عن البعث الفعلي، ولا بعث آخر بالأهم، مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بان جميع الواجبات الشرعية المشروطة من هذا القبيل.
وتحقيق القول في المقام انه يتصور الواجب المشروط في صورتين، إحداهما: في القيود غير الاختيارية الدخيلة في وجود المصلحة بناءا على عدم معقولية الواجب المعلق. ثانيتهما: في القيود الدخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة. توضيح ذلك يتوقف على