المترتب عليه عدم ذلك الحكم كما هو واضح، والمقام من قبيل الثاني إذ المترتب على الاستصحاب هو عدم الوجوب.
الواجب المعلق ومن تقسيمات الواجب، تقسيمه إلى المعلق، والمنجز. وأول من قسم الواجب إلى هذين القسمين انما هو صاحب الفصول، قال إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا، والى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيئ وقته وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى.
وهذا التقسيم في نفسه وان كان متينا، وله وجه وجيه، إذ القيد الدخيل في الواجب أو الوجوب على اقسام. 1 - ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كزوال الشمس بالإضافة إلى صلاة الظهرين. 2 - ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه اختيار يا كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة. 3 - ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه غير اختياري، كالأيام المخصوصة المجعولة وقتا للحج، فان الحج يتصف بالمصلحة من أول زمان الاستطاعة، أو من أول أشهر الحج أي من أول شوال، أو من حين خروج الرفقة الا ان حصول المصلحة بفعل الحج متوقف على مجيئ وقته، وفي القسم الأول لا مناص عن جعل الوجوب مشروطا كما تقدم، وفي القسم الثاني جعله مطلقا وايجاب ايجاد القيد، وفي القسم الثالث جعل الوجوب حاليا والواجب استقباليا على فرض معقولية المعلق كما ستعرف.
الا ان الذي صار لتقسيم صاحب الفصول، هو ما رأى في الفقه واجبات يكون ظرفها في ما بعد، ومع ذلك تجب مقدماتها قبل زمانها، منها: ان الفقهاء أفتوا بلزوم