الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري الموضع الثاني: لو شك في واجب انه، هل يسقط إذا تحقق الفعل من دون إرادة واختيار، أم لا أقول بناءا على ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة ويأتي في مبحث الضد من امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، لا مانع من التمسك بالاطلاق لو كان، لاثبات عدم اعتبار القدرة شرعا في المأمور به، ومع عدمه مقتضى أصالة البراءة عن اعتبار امر زايد على المقدار المعلوم تعلق التكليف به ذلك، فالأصل هو التوصلية بهذا المعنى.
وقد استدل للاختصاص بالمقدور بوجوده: الأول: الانصراف، اما بدعوى انصراف مادة الافعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار، أو بدعوى انصراف هيئاتها إلى ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق والأصل، لعدم اعتبار القدرة والاختيار.
ولكن الدعويين فاسدتان، اما الأولى، فلان المادة ان كانت قصدية بحيث لا يتحقق الا مع القصد كالتعظيم والتوهين فلا كلام فيها، وان لم تكن بنفسها كذلك كالقيام والضرب، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بإرادة واختيار.
واما الثانية فقد أجاب عنها المحقق النائيني (ره) بان هيئات الافعال موضوعة لإفادة قيام المبادئ وانتسابها إلى فاعلها، وهذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها أعم من أن تكون صادرة بالاختيار وصادرة من غير اختيار، فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل.
أقول هذا الجواب أي عدم الوجه للانصراف المزبور، وان كان متينا على ما خلقناه في بيان ما وضعت هيئة الامر له، ولكن ليس للمحقق النائيني (ره) ان يجيب بذلك: فان دعوى المستدل وان كانت عامة الا ان محط نظره في المقام خصوص هيئة الامر، فمثل